الشيخ جواد الطارمي

230

الحاشية على قوانين الأصول

بينها عشرة قوله من جهة التّنبه أو من جهة التنصيص المراد من الأولى الدّلالة الالتزاميّة ومن الثانية الدلالة المطابقة قوله في صورة الدّعوى في مقام المنازعة في تشخيص المدعى والمنكر قوله ليس كذلك اى ليس كلماتهم منحصرة فيما ذكر قوله ويظهر ذلك اى كو كلماتهم اعمّ قوله الخلاف الآخر وهو المنكر قوله فإذا تواردا اى تحقق الأصل والظاهر في مورد خاص كما إذا كان المنكر ذي اليد فيكون قوله موافقا للأصل والظاهر معا قوله باعتبار ملاحظة المال لعله وجه لكونه مسامحة يعنى ان القسمين الأخيرين اعني خلاف الظاهر وخلاف الأصل مرجعها إلى قسم واحد وهو انّ المدّعى من يدّعى امرا خفيا قوله هذا الباب اى باب تعارض الأصل والظاهر قوله اثبات الحكم من رأس اى اثبات الحكم الشرعي بالظنّ في أصل الشريعة ابتداء قوله ان السبب أيضا من الأحكام الشرعية إذ ردّ عليه انّ سببيّة السبب من الاحكام الوضعيّة لا ذات السبب والثابت بالظن في موارد المذكورة هو ذات السبب لا سببيّة قوله قرع سمعك في ذلك اى في عدم النزاع في جواز العمل بالظن في الموضوع قوله في ماهيّة الموضوع اى في الموضوع المستنبط الذي لم يعلم مفهومه ولا مصداقه واستنبط من القواعد اللغويّة والعرفية ظنا وامّا الموضوع الصرف فهو الذي علم مفهومه ومصداقه ولم يعلم أنه موجود في الخارج حتى يترتب عليه حكمه أم لا كالبول والغائط ونحوهما والظن فيه غير معتبر إلّا إذا اسند إلى الغلبة أو العادة ومن هنا يقال إن الظن في الموضوعات غير معتبر واليه أشار بقوله واما الكلام في ثبوت الموضوع إلى قوله فلم يثبت على جواز العمل بالظن فيه دليل اه قوله فان ذلك اى الدعوى المذكورة قوله بهذا التقريب وهو ما ذكره في السؤال بقوله فان قلت غاية ما افاده اه قوله اغلاقا ؟ ؟ ؟ آخر اى غير الاغلاق الذي ذكره بقوله قلت إن السبب أيضا من الاحكام الشرعيّة قوله كلامه اى كلام الشّهيد في التمهيد قوله ان هذا الباب اى العمل بالظن في الموضوعات قوله ما ذكرنا من أن مقتضى افعال المسلمين يختلف باختلاف الأوقات قوله لم يظهر منه خزية الجملة صفت لرجل قوله فقد عزّر الظاهر أنه بالعين المهملة والزاء المعجمة ثم الراء المهملة بمعنى عظّم ونصر قوله أو الظن اليقين العمل وهو الظن الخاص قوله هو مخالف للقاعدة اى قاعدة نقض اليقين السّابق بالظاهر اليقيني العمل قوله باىّ من المعنيين أحدهما اليقين النفس الامرى والثاني الظنّ اليقيني العمل قوله أو نقول عطف على قوله لا بدّ ان يكون معناها اه قوله في الموضعين اى المنقوضيّة والناقضية قوله مخالف للقاعدة اى قاعدة عدم نقض اليقين السّابق الّا باليقين قوله غلبة الظنّ اى كون الظن غالبا اى الظّن القوى الاطمينانى قوله ما ذكرناه من تنبيه الشارع إلى اعتبار الظنّ القوى الاطمينانى قوله لا يقتصرون اه بل يعملون بكل ظنّ حصل لهم ولو من غير جهة الغلبة قوله لان ملاحظة خبر لان قوله فليتدبر لعله إشارة ان الشهرة الفتوائية يمكن ان يقال فيهما انها ليست مما يوجب الظّن بسبب الحكم بل انما تكشف كشفا ظنيّا عن وجود دليل معتبر لو اطلعنا عليه لعلمنا به ومن الظاهر عدم كون دليل الحكم الكلى من قبيل السبب لنفس الحكم ولا من قبيل موضوعه بل هو سبب للعلم به بالمعنى الأعم الشامل للظنّ أيضا قوله ومنها عطف على قوله فمنها ما تداول بينهم من ترجيح الظاهر على